زوجي لا يصوم ولا يصلي فهل على إثم.. سيدة تطلب حكم الشرع؟
سألت سائلة عن مدي مسؤوليتها عن زوجها الذي لا يصوم ولا يصلي، خشية أن تقع في الإثم، وتٌسأل عن زوجها يوم القيامة.
وقالت سيدة في سؤال لبرنامج «قلوب مطمئة» على قناة أزهري، زوجي لا يصوم ولا يصلي .. فهل على إثم؟
رد الشرع في زوج لا يصوم ولا يصلي
رد قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف: أولا الزوجة هنا مسؤولة عن نفسها فقط وخوفها من الله شيئ حسن وهنا ندعي ربنا بأن يزيدها الله حرصا على فرائضه.
وأضاف: ثانيا ترك الرجل للصلاة والصيام في هذه الحالة من باب الكسل، وهو من يحاسب عليه ولكن ندعوه بالكلمة الطيبة وهذا ليس كفرا، ولكن هو ممن عمت به البلوي في التقصير.
وعن هل تهجر المرأة زوجها المقصر في الصلاة والصيام أو تطلب الطلاق، قال الشيخ: التقصير في الفرائض لا يبيح للسيدة هجر زوجها في الفراش أو طلب الطلاق، وقال الله أمر أهلك بالصلاة، وعليكي بالدعوة الحسنى والتتود له بالنصح واللين والكلمة الطيبة.
حكم تارك الصلاة والصيام
وقال العلماء إن ترك الصلاة والصيام جحوداً لوجوبهما ومن مات على ذلك فإنه يعتبر كافراً بإجماع العلماء والعياذ بالله تعالى، ومن مات كافراً فإنه لا يثبت عند السؤال ولا يوفق بل يضله الله تعالى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، أما إن كان يتركهما تكاسلاً فقد اختلف في كفره في مسألة الصلاة، والجمهور على أنه فاسق مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، فإن مات على ذلك فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وثبته عند السؤال وإن شاء عاقبه وأضله عن إجابة سؤال الملكين، فإن من عصاة المسلمين من يتلكأ عند السؤال فلا يوفق للإجابة الصحيحة فيضرب والعياذ بالله تعالى، وإليك التفصيل في حكم تارك الصلاة والصيام في كلام أهل العلم وفيما سنحيل عليه من الفتاوى السابقة.
قال النووي في المجموع: فرع: في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حداً ولا يكفر، وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف، وقالت طائفة: يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي.. إلى أن قال: ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه، ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث، وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه، وهو وجوب القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها، وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها، والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه، وقياسهم لا يقبل مع النصوص، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة. والله أعلم. انتهى.
وبالنسبة لسؤال الكافر فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد ذكر الخلاف في سؤال الكافر ونقل ما روى عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه، قال: وهذا موقوف والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول. انتهى.
وقال القرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ومن الناس يعتاص عليه أن يقول الكعبة قبلتي لقلة تحريه في صلاته أو فساد في وضوئه أو التفات في صلاته أو اختلال في ركوعه وسجوده. انتهى.