موعد آخر إجازة رسمية في 2024.. هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟
تتزايد معدلات البحث عن موعد الإجارات الرسمية والعطلات في مصر خلال 2024، ومن المقرر الإعلان عن موعد آخر إجازة رسمية في 2024 في مصر، والتى توافق يوم الأحد، ليتصدر السؤال: هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟
حيث نصت المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة
موعد آخر إجازة رسمية في 2024
وتعتبر إجازة 6 أكتوبر القادمة آخر إجازة رسمية في عام 2024 طبقا للإجازات الرسمية المحدة من الدولة المصرية .
ويبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية، وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولةـ حيث من المقرر ان تحتفل مصر خلال الأيام المقبلة بإجاوة 6 اكتوبر عيد النصر ، وتعتبر ضمن الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر، بنصوص مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، ومنها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003، والتي أجازت لصاحب العمل استدعاء الموظف في يوم إجازته الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في هذا اليوم مقابل تعويض العامل ماديا بصرف مثلي الأجر عن هذا اليوم، وذلك للقطاع الخاص، أو منحه إجازة يوما بديلا لهذا اليوم، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.
هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟
وفقًا للتقويم الزمنى فإن إجازة 6 أكتوبر هذا العام توافق يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، وذلك احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، ولكن لم تعلن بعد الحكومة هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟، حيث في فبعض الاحيان تقرر الحكومة إعطاء الإجازة في يوم الخميس الذي يوافق قبل أو بعد الإجازة الرسمية،
وتعبر إجازة 6 اكتوبر آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون وستوافق الإجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات.
عطلات شهر أكتوبر 2024
يصل عدد العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر، والمحددة بحصول الموظفين على يومي الجمعة والسبت، 8 أيام، إضافة ليوم 6 أكتوبر، ليصل عدد العطلات الرسمية بشهر أكتوبر لـ9 أيام، والتي جاءت كالتالي:
– يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024
– يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024
– يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 «إجازة 6 أكتوبر»
– يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024
– يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024
– يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024
– يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024
– يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024
– يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024
الإجازات الرسمية في قانون العمل
خصص قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فصلا كاملا من القانون فقط لتنظيم الإجازات وحقوق العامل والواجبات المفروضة على صاحب العمل، حيث قرر القانون في موادة الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط نص عليها القانون في مواده.
فأقرت المادة 47 ان تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
وفى المادة 48 يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ،ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
وأقر في المادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
كما وضعت المادة 50 لصاحب العمل الحق أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
واعطت المادة 51 للعامل الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
ونصت المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
و نصت المادة 53 للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
و قالت المادة 54 أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.