شيخ الأزهر: المهر حق خالص للزوجة.. وليس عوض مادي مقابل الانتفاع بالمرأة
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المهر في شريعة الإسلام رمز أو هدية يقدمها الزوج لزوجته؛ تعبيرًا عن رغبته الصادقة في الارتباط بها والحياة معها، مؤكدًا أن المهر حق خالص للزوجة لا يشركها فيه أحد.
وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الإمام الطيب»، نقلتها إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أن قوله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» تتضمن مجموعة من الأحكام والتوجيهات أولها تقديم المهر للزوجة.
ولفت إلى أن الآية عبرت عن المهور بكلمة صدُقات جمع «صدُقة»، ومعناها في اللغة مهر المرأة، موضحًا أنها مشتقة من «الصدق»؛ لأن المهر هدية يسبقها الوعد بالوفاء، ورمز للتعبير عن الوفاء الذي يكنه القلب، وليس ثمنًا أو عوضًا مقابلًا لأي أمر من أمور تلك العلاقة الخطيرة.
وشدد على أهمية الانتباه للفرق الدقيق بين كلمة «صدُقات»، وكلمة «صدَقات» بمعنى الزكاة أو العطاء إحسانًا وتكرمًا، متابعًا: «فالأولى التي هي معنى المهر ليست من باب الزكاة أو الإحسان أو الرفق بالفقراء وإنما من باب الصدق والوفاء بالعهود».
وذكر شيخ الأزهر أن الآية الكريمة تؤكد أن المهر هدية خالصة ليست من أجل مقابل أو عوض كائنًا ما كان المقابل أو العوض، وهو ما تدل عليه كلمة «نحلة».
وأكد أن الآية تضم أبلغ رد على الذين يفهمون من المهر أنه عوض للانتفاع بالمرأة، معقبًا: «معاذ الله أن تنظر شريعة الإسلام لعقد الزواج من هذا المنظور البائس وأنه عقد بيع وشراء، كيف والغرض من عقد الزواج في الإسلام هو حل المعاشرة بين الزوجين طيلة عمر الزواج وبالمعني الأعم الذي يتسع لكل مظاهر المعاشرة الحسية والمعنوية، وما يترتب عليها من حقوق متبادلة بين الزوجين».
واستطرد: «وتلك المعاني السامية التي تشكل المقاصد الشرعية العليا في هذا الميثاق الإلهي الغليظ، أجلّ وأشرف من أن تتحول إلى بضاعة تباع وتشترى بكف من طعام أو خاتم من حديد، ولو أن شريعة الإسلام نظرت إلى المهر من منظور أنه عوض مالي بديل لمنفعة حسية توفرها الزوجة، لوجب على الزوج أن يقدم مهورا عدة تغطي حالات الانتفاع اللانهائية».
وأوضح أن «العوض لا يسمى عوضًا إلا إذا جاء مساويًا ومكافئًا للمنفعة المعوض عنها»، مختتمًا: «لو كانت المنافع بطبيعتها تتجدد، فإن الأعواض يجب أن تتجدد هي الأخرى، ويجب تبعًا لذلك أن يدفع الزوج أعواضًا مادية تتجدد بتجدد تلك المنافع، وتتنوع بتنوعها واختلافها، وهذا ما لم يقل به أحد».